يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير ، ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه . وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها ، ولهذا الغرض ، يمارس الاختصاصات التالية : وضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛ إعداد مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه ؛ اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه ؛ -11- إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ إعداد مشروع النظام الداخلي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ توظيف وتعيين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة؛ إعداد النظام الخاص بالصفقات مع مراعاة النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ، وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ توقيع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛ السهر على إنجاز الدراسات والتقارير الموضوعاتية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، إما بمبادرة منه أو بناء على توجيهات من مجلس الهيئة؛ إعداد مشروع التقرير السنوي طبقا لأحكام المادة 50 أدناه ، وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ القيام باسم الهيئة بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكاتها
المادة 17
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
