المادة 17

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير ، ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه . وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها ، ولهذا الغرض ، يمارس الاختصاصات التالية :  وضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛  إعداد مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه ؛  اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه ؛ -11-  إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛  إعداد مشروع النظام الداخلي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛  توظيف وتعيين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة؛  إعداد النظام الخاص بالصفقات مع مراعاة النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ، وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛  توقيع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛  السهر على إنجاز الدراسات والتقارير الموضوعاتية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، إما بمبادرة منه أو بناء على توجيهات من مجلس الهيئة؛  إعداد مشروع التقرير السنوي طبقا لأحكام المادة 50 أدناه ، وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛  القيام باسم الهيئة بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكاتها

INPPLC — المادة 17 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi