المادة 16

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

INPPLC — المادة 16 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi