المادة 15

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا . تكون مداولات المجلس سرية . يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة ، كل شخص من ذوي الخبرة يكون في حضوره فائدة ويسري عليه واجب التحفظ وكتمان مداولات المجلس . الفرع الثاني رئيس الهيئة

INPPLC — المادة 15 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi