يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا . تكون مداولات المجلس سرية . يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة ، كل شخص من ذوي الخبرة يكون في حضوره فائدة ويسري عليه واجب التحفظ وكتمان مداولات المجلس . الفرع الثاني رئيس الهيئة
المادة 15
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
