يجتمع مجلس الهيئة ، بدعوة من رئيس الهيئة ، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل . يتداول مجلس الهيئة ، بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس دعوة ثانية لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل ، وإذا تعذر عقد هذا الاجتماع ، يدعو الرئيس إلى اجتماع جديد في أقرب الآجال ، وينعقد بمن حضر
المادة 14
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
