المادة 14

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يجتمع مجلس الهيئة ، بدعوة من رئيس الهيئة ، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل . يتداول مجلس الهيئة ، بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس دعوة ثانية لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل ، وإذا تعذر عقد هذا الاجتماع ، يدعو الرئيس إلى اجتماع جديد في أقرب الآجال ، وينعقد بمن حضر

INPPLC — المادة 14 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi