يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية : -9- دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض على المجلس من قبل رئيس الهيئة واللجان المنبثقة عن المجلس ، والمصادقة عليها ، وذلك في إطار المهام المسندة إلى الهيئة بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما الباب الثاني منه؛ دراسة مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي الذي يقترحه رئيسها والمصادقة عليه؛ المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة؛ إبداء الرأي في القضايا المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛ إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛ المصادقة على مشروع النظام الداخلي للهيئة؛ إقرار النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة؛ المصادقة على النظام الخاص بالصفقات؛ التداول والمصادقة على مشروع التقرير السنوي ومشاريع الدراسات والتقارير الموضوعاتية التي تعدها الهيئة؛ التداول في نتائج الدراسات التي يعدها مرصد الهيئة واتخاذ القرار بخصوص مآلاتها؛ التداول والمصادقة على الاقتراحات والتوصيات التي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان؛ المصادقة على مشاريع التعاون مع الهيئات والمنظمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛ إصدار كل توصية أو اقتراح أو تدبير من شأنه تطوير عمل الهيئة والرفع من أدائها وإنجاز مهامها في أحسن الظروف . يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث لديه أي لجنة دائمة أو مؤقتة من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار للمجلس . يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث تمثيليات جهوية ، يحدد النظام الداخلي للهيئة تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها وعددها ومجالها الترابي
المادة 13
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
