المادة 13

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية : -9-  دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض على المجلس من قبل رئيس الهيئة واللجان المنبثقة عن المجلس ، والمصادقة عليها ، وذلك في إطار المهام المسندة إلى الهيئة بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما الباب الثاني منه؛  دراسة مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي الذي يقترحه رئيسها والمصادقة عليه؛  المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة؛  إبداء الرأي في القضايا المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛  إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛  المصادقة على مشروع النظام الداخلي للهيئة؛  إقرار النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة؛  المصادقة على النظام الخاص بالصفقات؛  التداول والمصادقة على مشروع التقرير السنوي ومشاريع الدراسات والتقارير الموضوعاتية التي تعدها الهيئة؛  التداول في نتائج الدراسات التي يعدها مرصد الهيئة واتخاذ القرار بخصوص مآلاتها؛  التداول والمصادقة على الاقتراحات والتوصيات التي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان؛  المصادقة على مشاريع التعاون مع الهيئات والمنظمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛  إصدار كل توصية أو اقتراح أو تدبير من شأنه تطوير عمل الهيئة والرفع من أدائها وإنجاز مهامها في أحسن الظروف . يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث لديه أي لجنة دائمة أو مؤقتة من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار للمجلس . يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث تمثيليات جهوية ، يحدد النظام الداخلي للهيئة تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها وعددها ومجالها الترابي

INPPLC — المادة 13 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi