يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية : الوفاة؛ الاستقالة التي توجه إلى رئيس الهيئة بموجب طلب مكتوب ، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛ الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة ، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه ، في الحالات التالية : مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو في الهيئة ، طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه؛ فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛ الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم ، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة؛ التغيب غير المبرر والمتكرر لثلاث مرات متتالية على الأقل عن أشغال مجلس الهيئة . تحدد ، بموجب النظام الداخلي للهيئة ، الحالات التي يعتبر فيها الغياب أو عدم المشاركة مبررا ، وكذا الإجراءات الواجب تطبيقها من قبل المجلس إزاء العضو المعني . ويجب في كل الأحوال ، تعيين خلف للعضو الذي فقد العضوية ، داخل أجل أقصاه 60 يوما ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . في حالة تخلف عضو نائب عن القيام بمهامه ، أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب من الأسباب ، يعد الرئيس تقريرا ، في شأن هذه الحالة ، يبين فيه المعطيات المتعلقة بها ، وعند الاقتضاء مقترح تعويض النائب المعني بالأمر ، يعرضه على مجلس الهيئة قصد البت فيه
المادة 12
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
