تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 166 ومن 168 إلى 170 من الدستور ، ومع أي انتداب انتخابي . يتعين على رئيس الهيئة ونوابه ، العاملين كامل الوقت بالهيئة ، أن يتوقفوا أثناء مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي مهنة منظمة أو أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ، وتوقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح . -8- يتعين أن يوضع العضو نائب رئيس الهيئة ، في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا . يعتبر العضو الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المشار إليها أعلاه ، فاقدا لعضويته في المجلس ، ويعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضويته داخل أجل أقصاه 60 يوما ، وفق نفس الكيفية وحسب كل حالة على حدة
المادة 11
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
