علاوة على المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون ، تتولى هذه الأخيرة الإسهام بكيفية دورية ومستمرة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، ومدى تأثيرها على وضعية الفساد قطاعيا ومجاليا على المستوى الوطني ، وتقديم كل توصية أو مقترح إلى مجلسي البرلمان أو الحكومة ، كل فيما يخصه ، من أجل تفعيل هذه السياسات وضمان فعاليتها ، وتحقيق الغايات المتوخاة منها
المادة 6
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
