المادة 6

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

علاوة على المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون ، تتولى هذه الأخيرة الإسهام بكيفية دورية ومستمرة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، ومدى تأثيرها على وضعية الفساد قطاعيا ومجاليا على المستوى الوطني ، وتقديم كل توصية أو مقترح إلى مجلسي البرلمان أو الحكومة ، كل فيما يخصه ، من أجل تفعيل هذه السياسات وضمان فعاليتها ، وتحقيق الغايات المتوخاة منها

INPPLC — المادة 6 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi