لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء ، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . تصرف الهيئة نظرها عن القضية بمجرد علمها بكونها معروضة على القضاء ، ولو تعلق الأمر بالأبحاث التمهيدية الجارية تحت إشراف النيابة العامة . غير أنه ، يمكنها إجراء كل بحث أو تحر إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية أو إدارية منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه ، ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ في شأنها . تمارس الهيئة الاختصاص المذكور ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثالث : أجهزة الهيئة
المادة 7
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
