المادة 8

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تتكون أجهزة الهيئة من :  مجلس الهيئة؛  رئيس الهيئة؛  اللجان الدائمة؛  مرصد الهيئة . -7- الفرع الأول : مجلس الهيئة

INPPLC — المادة 8 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi