المادة 9

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يتألف مجلس الهيئة ، بالإضافة إلى رئيس الهيئة ، من 12 عضوا ، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة ، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة . يعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على النحو التالي :  أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف؛  أربعة أعضاء يعينون بمرسوم؛  عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب ، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين ، مع تحقيق مبدأ المناصفة . ويراعى في تعيين باقي أعضاء مجلس الهيئة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور . يساعد الرئيس في أداء مهامه ثلاثة نواب ، يعينهم المجلس من بين أعضائه ، يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة ، ويشارك باقي أعضاء مجلس الهيئة في أشغال اجتماعات المجلس ودوراته بكيفية منتظمة . يتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومأموروها ، بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها

INPPLC — المادة 9 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi