يتألف مجلس الهيئة ، بالإضافة إلى رئيس الهيئة ، من 12 عضوا ، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة ، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة . يعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على النحو التالي : أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف؛ أربعة أعضاء يعينون بمرسوم؛ عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب ، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين ، مع تحقيق مبدأ المناصفة . ويراعى في تعيين باقي أعضاء مجلس الهيئة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور . يساعد الرئيس في أداء مهامه ثلاثة نواب ، يعينهم المجلس من بين أعضائه ، يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة ، ويشارك باقي أعضاء مجلس الهيئة في أشغال اجتماعات المجلس ودوراته بكيفية منتظمة . يتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومأموروها ، بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها
المادة 9
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
