المادة 5

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تبدي الهيئة بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، كل فيما يخصه ، رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ، وإذا تعلق الأمر بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان فإن الهيئة تبدي رأيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالطلب . وفي حالة الاستعجال ، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من الهيئة إبداء رأيها داخل أجل أقصاه عشرة أيام . كما تبدي رأيها بطلب من الحكومة بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته . وعلاوة على ذلك ، يمكن للهيئة تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة في شأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته . -6- يقوم رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان ، كل واحد فيما يخصه ، بإخبار الهيئة بمآل الآراء والتوصيات التي أدلت بها

INPPLC — المادة 5 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi