المادة 4

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

طبقا لمقتضيات الفصلين 36 و 167 من الدستور ، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد ، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال ، والإسهام في تخليق الحياة العامة ، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ، وثقافة المرفق العام ، وقيم المواطنة المسؤولة . -3- ومن أجل ذلك ، تقوم الهيئة بمهامها في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بينها وبين السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية ، من أجل نشر قيم النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها . وفي هذا الإطار ، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية : -I في مجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد : .1 اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، وكذا الآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها؛ .2 إبداء الرأي ، بمبادرة منها أو بطلب من رئيس الحكومة ، بخصوص الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة مباشرة بالوقاية من الفساد ومكافحته ، وفي شأن مخططات تنفيذها؛ .3 العمل على تتبع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ، في إطار التكامل والتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية؛ .4 السهر على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة ، ولا سيما في مجالي التربية والتكوين ، وذلك في إطار الشراكة الوطنية بين الهيئة والسلطات العمومية والهيئات التمثيلية والمهنية والفاعلين بالقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني . .5 العمل على إعداد دلائل مرجعية للتعريف بقيم النزاهة ونشرها في مجال تدبير المرافق العمومية وغيرها من مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص؛ .6 وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس من أجل نشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها في إطار التربية على قيم المواطنة وثقافة الصالح العام؛ .7 تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان ، يهدف إلى نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة؛ كما تقدم الهيئة لكل من مجلسي البرلمان بناء على طلب أي منهما المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة باختصاصات الهيئة؛ .8 الإعداد أو الإشراف على إعداد برامج خاصة بالوقاية من الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة ، والعمل على تنسيق هذه البرامج ، والسهر على تتبع تنفيذها بتعاون مع جميع السلطات والهيئات المعنية؛ -4- .9 تقديم كل توصية للسلطات العمومية والهيئات المعنية ، بهدف الإسهام في بلورة مخططات وبرامج مندمجة ومتكاملة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛ .10 العمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها ، طبقا لميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور ، ولمبادئ حكامة المقاولات والجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية وشفافية تدبيرها؛ .11 إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته ونشرها؛ .12 دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بتقييم وضعية مكافحة الفساد والوقاية منه بالمملكة ، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين هذه الوضعية ، والعمل على تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة ، بتنسيق وثيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛ .13 إقامة علاقات التعاون مع الهيئات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ، والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة ، لا سيما من أجل تعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها وتبادل الخبرات في هذا المجال؛ .14 تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الوقاية من الفساد ومكافحته ، وتقديم توصيات إلى السلطات المختصة من أجل تيسير مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة أو الانضمام إليها ، وذلك بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛ .15 القيام بأعمال التنسيق والتتبع على المستوى الوطني لتنفيذ الالتزامات الدولية المنبثقة عن المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛ .16 تقديم توصيات من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب . - II في مجال الإسهام في مكافحة الفساد : .1 تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه ودراستها ، والتأكد من صحة الأفعال والوقائع -5- التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون ، وإحالتها عند الاقتضاء ، إلى الجهات المختصة؛ .2 تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات حول المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه ، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون؛ .3 القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أدناه؛ .4 القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية بتعميق البحث والتحري في الأفعال التي تبت للهيئة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها؛ .5 القيام بطلب من السلطات العمومية بإجراء أي تحقيق إداري في وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد ، وإنجاز تقارير تحال إلى السلطة التي طلبت إجراء التحقيق المذكور . ومن أجل ذلك ، يمكن للهيئة القيام بإجراء هذا التحقيق إما بصفة منفردة ، أو بصفة مشتركة مع أي جهة مختصة أخرى ، كلما اقتضى الأمر ذلك . كما تضع الهيئة خبرتها في مجال اختصاصها رهن إشارة الهيئات القضائية كلما تعلق الأمر بقضية من قضايا مكافحة الفساد المعروضة على القضاء

INPPLC — المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi