المادة 3

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون ، إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي ، وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة . كما تندرج في مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور ، والتي تستوجب ، حسب الحالة ، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية إذا تعلق الأمر بمخالفات تكتسي طابعا جرميا ، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 31 أدناه ، ولا سيما الفقرتين الأخيرتين منها ، وكذا طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثاني : مهام الهيئة

INPPLC — المادة 3 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi