المادة 2

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-19Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 2021

تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري . يكون مقر الهيئة بالرباط

INPPLC — المادة 2 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: النص الكامل · Ma Loi