تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري . يكون مقر الهيئة بالرباط
المادة 2
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري . يكون مقر الهيئة بالرباط