تطبيقا لأحكام الفصل 167 من الدستور ، يحدد هذا القانون ، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفصل 36 من الدستور ، وصلاحياتها وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي ، ويشار إليها بعده باسم "الهيئة"
المادة 1
القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
