القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

46-192021Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 202154 مادة
المادة 51

تعمل الهيئة على نشر الآراء التي تدلي بها والتقارير والدراسات التي تنجزها طبقا لأحكام هذا القانون ، بكل الوسائل المتاحة . -24- الباب السابع : أحكام ختامية وانتقالية

المادة 52

تحل الهيئة ، تلقائيا ، محل الجهة التي أبرمت عقود التشغيل لفائدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 13(1428 مارس )2007 في كافة حقوقها والتزاماتها . يمكن أن يدمج الموظفون والمستخدمون والأعوان المتعاقدون ، العاملون بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، في تاريخ دخول هذا القانون…

المادة 53

تحل الهيئة ، بمقتضى هذا القانون ، محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها . ولهذا الغرض ، تنقل إلى الهيئة العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، كما تنقل إليها ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة الهيئة الم…

المادة 54

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام . وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" محل تسمية "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كما ينسخ ابتداء من نفس التاريخ :  القانون رقم 113.12 ال…