يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم ، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية
القانون الجنائي
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه . فإن كان قد صدر حكم بالإدانة ، فإن العقوبات المحكوم بها ، أصلية كانت أو إضافية ، يجعل حد لتنفيذها
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول ، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها ، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و 6 القوانين المؤقتة التي تظل ، ولو بعد انتهاء العمل بها ، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي ، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون . 10 ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه ، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير
يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية ، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي
يدخل ضمن إقليم المملكة ، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت ، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة ، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية . - 3 تم تعوض المواد من 751 الى 756 في الفصل 12 أعلاه بالمواد من 707 إلى 712 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر . 11 الكتاب الأول : في العقوبات والتدابير الوقائية (الفصول )109 – 13
تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون . تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . الجزء الأول : في العقوبات (الفصول )60 – 14
تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية . تكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى . وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية . وتكون إضافية عندما لا يمكن الحكم بها وحدها ، وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة ، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية
العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية
العقوبات الجنائية الأصلية هي : - 1 الإعدام - 2 السجن المؤبد - 3 السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة - 4 الإقامة الإجبارية - 5 التجريد من الحقوق الوطنية
العقوبات الجنحية الأصلية هي : – 1 الحبس؛ - 2 الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم . وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات ، باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى
العقوبات الضبطية الأصلية هي : - 1 الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني . ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي عشر سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد ، أو قبل أن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت
الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دائرة محدودة لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية . ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المفروضة على المحكوم عليه . وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم عليه رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر
التجريد من الحقوق الوطنية يشمل : - 1 عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية . - 2 حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام . - 3 عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير ، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من…
عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات . فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية ، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق ، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر
تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني
تنفذ عقوبة الاعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني
تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به . وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه . تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية ك…
إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر فإنها لا تنفذ العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة . ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما
إذا حكم على رجل وزوجته ، ولو عن جرائم مختلفة ، بالحبس لمدة تقل عن سنة ، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم ، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في آن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفلا دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة ،…
إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء تلك الغرامة كلا أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود ، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة
العقوبات الإضافية هي : - 1 الحجر القانوني - 2 التجريد من الحقوق الوطنية - 3 الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية - 4 الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية . غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر ، مع مراعاة الأحك…
الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية ، كعقوبة تبعية ، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها . ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية . وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي
يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين ، وصي للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني . فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة ، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه . وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة . ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للم…
يجوز للمحاكم ، في الحالات التي يحددها القانون ، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه ، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات ، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل .26 يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية
كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة ، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون ، دون حاجة للنطق به في الحكم . أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة
المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية ، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة ، مع حفظ حقوق الغير ، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية . يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و 44 من هذا القانون ، مع حفظ حق الغير ، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية
المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه . باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة . وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنها حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة
تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة . وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم
حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي ، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي . ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة
للمحكمة ، في الأحوال التي يحددها القانون ، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا ، في صحيفة أو عدة صحف تعينها ، أو بتعليقه في أماكن تبينها . والكل على نفقة - 14 أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . 23 المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر…
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها ، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها : - 1 موت المحكوم عليه؛ - 2 العفو الشامل؛ - 3 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ - 4 العفو؛ - 5 التقادم؛ - 6 إيقاف تنفيذ العقوبة؛ - 7 الإفراج الشرطي؛ - 8 الصلح ، إذا أجازه القانون بنص صريح
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح . ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل ،7 بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها ، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها . 24
العفو حق من حقوق الملك ، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 387.1.57 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبراير 1958 بخصوص العفو . وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه ، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة ، جاز لوزير العدل ، بصفة استثنائية ، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب
يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم ، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية
