يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم ، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية
المادة 54
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم ، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية