المادة 54

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم ، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية