المادة 53

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

العفو حق من حقوق الملك ، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 387.1.57 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبراير 1958 بخصوص العفو . وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه ، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة ، جاز لوزير العدل ، بصفة استثنائية ، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب