العفو حق من حقوق الملك ، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 387.1.57 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبراير 1958 بخصوص العفو . وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه ، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة ، جاز لوزير العدل ، بصفة استثنائية ، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب
المادة 53
القانون الجنائي
