باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل ،7 بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها ، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها . 24
المادة 52
القانون الجنائي
القانون الجنائي
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل ،7 بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها ، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها . 24