لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح . ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير
المادة 51
القانون الجنائي
القانون الجنائي
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح . ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير