في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة ، في غير مواد المخالفات ، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية ، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة ، على أن تعلل ذلك
المادة 55
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة ، في غير مواد المخالفات ، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية ، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة ، على أن تعلل ذلك