المادة 55

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة ، في غير مواد المخالفات ، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية ، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة ، على أن تعلل ذلك