التجريد من الحقوق الوطنية يشمل : - 1 عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية . - 2 حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام . - 3 عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير ، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط . - 4 عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده
المادة 26
القانون الجنائي
