المادة 26

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

التجريد من الحقوق الوطنية يشمل : - 1 عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية . - 2 حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام . - 3 عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير ، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط . - 4 عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده

المادة 26 من القانون الجنائي: النص الكامل · Ma Loi