عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات . فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية ، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق ، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر
المادة 27
القانون الجنائي
