المادة 27

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات . فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية ، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق ، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر

المادة 27 من القانون الجنائي: النص الكامل · Ma Loi