المادة 35

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود ، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة

المادة 35 من القانون الجنائي: النص الكامل · Ma Loi