المادة 36

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

العقوبات الإضافية هي : - 1 الحجر القانوني - 2 التجريد من الحقوق الوطنية - 3 الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية - 4 الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية . غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر ، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن . - 5 المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه ، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل . 89 - 6 حل الشخص المعنوي . - 7 نشر الحكم الصادر بالإدانة