المادة 37

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية ، كعقوبة تبعية ، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها . ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم

المادة 37 من القانون الجنائي: النص الكامل · Ma Loi