الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية ، كعقوبة تبعية ، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها . ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم
المادة 37
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية ، كعقوبة تبعية ، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها . ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم