حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي ، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي . ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة
المادة 47
القانون الجنائي
