المادة 48

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

للمحكمة ، في الأحوال التي يحددها القانون ، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا ، في صحيفة أو عدة صحف تعينها ، أو بتعليقه في أماكن تبينها . والكل على نفقة - 14 أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . 23 المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا . الباب الثالث : في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها (الفصول )60 – 49