تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها ، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها : - 1 موت المحكوم عليه؛ - 2 العفو الشامل؛ - 3 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ - 4 العفو؛ - 5 التقادم؛ - 6 إيقاف تنفيذ العقوبة؛ - 7 الإفراج الشرطي؛ - 8 الصلح ، إذا أجازه القانون بنص صريح
المادة 49
القانون الجنائي
