المادة 40

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يجوز للمحاكم ، في الحالات التي يحددها القانون ، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه ، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات ، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل .26 يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية