يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين ، وصي للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني . فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة ، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه . وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة . ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون . وعند انتهاء العقوبة ، تعاد إلى المحجور أمواله ، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته
المادة 39
القانون الجنائي
