القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 55

في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة ، في غير مواد المخالفات ، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية ، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة ، على أن تعلل ذلك

المادة 56

يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن ، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به ، إذا لم يرتكب المحكوم عليه ، خلال تلك الفترة ، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد . وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بع…

المادة 57

إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لا يسري على العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري . غير أن العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما يوم يصبح الحكم كأن لم يكن ، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابق . - 15 تم تعويض الفصول من 688 الى 693 بالمواد من 648 إلى 653 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر . 25

المادة 58

إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة ، تعين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة ، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج . كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود

المادة 59

الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن ، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل ، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك ، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد ، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته . ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية

المادة 60

ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها ، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط ، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم ، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية . - 16 تم تعويض الفصول المشار إليها بالفصل أعلاه بالمواد من 622 إلى 632 من القانون رقم 22.01 المتعلق ب…

المادة 61

التدابير الوقائية الشخصية هي : – 1 الإقصاء؛ - 2 الإجبار على الإقامة بمكان معين؛ - 3 المنع من الإقامة؛ - 4 الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛ - 5 الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛ - 6 الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛ - 7 عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ - 8 المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء…

المادة 62

التدابير الوقائية العينية هي : - 1 مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها

المادة 63

الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و ،66 داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي

المادة 64

لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية ، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية . ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات ، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة . وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حاله اجتماعيا ، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط ، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية

المادة 65

يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا . إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين ، أو من النساء مطلقا ، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل

المادة 66

يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم ، في ظرف عشر سنوات - خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا - الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب صدورها : - 1 ثلاثة أحكام ، أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو ا…

المادة 67

كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب ، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه ، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه ، بعد انتهاء هذه العقوبة ، يقصى من جديد ، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات

المادة 68

إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء ، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة . وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من المسطرة الجنائية

المادة 69

المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبت في شأن ذلك الإقصاء . ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية ، مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير

المادة 70

إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي ، جاز للمحكمة ، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة ، أن تعين له مكانا للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة ، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات . وتبتدئ مدة الإجبار على…

المادة 71

المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة ، ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة ، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص

المادة 72

يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون جناية . أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة ، فلا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة . وعلى أي حال ، فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية . غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية

المادة 73

المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة السجن ، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس . ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع

المادة 74

يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم عليه أن يحل بها - وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة عامة ، كما تتضمن عند الاقتضاء ، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي . ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر…

المادة 75

الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة ، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها ، ولكنه ، كان وقت ارتكاب الفعل ، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية ، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون

المادة 76

إذا تبين لمحكمة الموضوع ، بعد إجراء خبرة طبية ، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة ، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي ، فإنه يجب عليها : - 1 أن تثبت أن المتهم كان ، وقت الفعل ، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة . - 2 أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه . - 3 أن تأمر ، في حا…

المادة 77

الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه . ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة ، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك ، وعلى أي حال كل ستة أشهر . وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع ، فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في…

المادة 78

إذا قررت محكمة الموضوع ، بعد الخبرة الطبية ، أن مرتكب جناية أو جنحة ، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى ، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤوليته ، فإنه يجب عليها : - 1 أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه . 31 - 2 أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في…

المادة 79

إذا قررت محكمة الموضوع ، بعد الخبرة الطبية ، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه ، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل ، أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى ، فإنه يجب عليها : - 1 أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خل…

المادة 80

الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة - وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية ، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه صلة بذلك التسمم

المادة 81

إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه : - 1 أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم . - 2 أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات . 32 – 3 أن يحكم بالعقوبة . - 4 أن يأمر ، علاوة على ذلك ، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج ، لمدة لا تزيد عن سنتين . ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك

المادة 82

يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت . إذا قر رأي الطبيب ، رئيس مؤسسة للعلاج ، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له ، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلام المذكور ، أن يطعن في قرار الطبيب ، وفقا لمقتضيات الفصل .77

المادة 83

الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة

المادة 84

إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه : - 1 أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم . - 2 أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة . - 3 أن يحكم بالعقوبة . - 4 أن يأمر ، علاوة على ذلك ، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين . وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة

المادة 85

يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله . 33 ويصدر القرار بهذا الإلغاء ، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية ، عن المحكمة التي كانت أمرت بالوضع القضائي . عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات ، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء

المادة 86

يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية . ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها ، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن…

المادة 87

يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة ، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه ، إن هو تمادى على مزاولة ذلك ، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم . ويحكم بهذ…

المادة 88

يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين ، إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي

المادة 88-1

في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين ، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه ، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي : -1 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها ، أو التواصل معها بأي وسيلة ، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوب…

المادة 88-2

يعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج ، كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات ، للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها . إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فإنه ، يخطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك . يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة

المادة 88-3

يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق ، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 أعلاه ، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها ، أو التواصل معها بأي وسيلة ، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية . -24 تمت إضافة الفصول 88-1 و 88-2 و 88-3 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر . 35

المادة 89

يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة ، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير ، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة

المادة 90

يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا ، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة ، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها ، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية . وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي ، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك ال…

المادة 91

إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في آن واحد ، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ . إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية ، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ، ينفذان حتما قبل غيرهما

المادة 92

إذا صدر على شخص ، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية ، أو مقيد لها ، حكم بعقوبة سالبة للحرية ، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان ، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة . 36 الباب الثاني : في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها (الفصول )104 – 93

المادة 93

مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و 104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي : - 1 موت المحكوم عليه . - 2 العفو الشامل . - 3 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه . - 4 العفو . - 5 التقادم . - 6 الإفراج الشرطي . - 7 إعادة الاعتبار . - 8 الصلح ، عندما ينص القانون على ذلك صراحة . على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية

المادة 94

موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية

المادة 95

القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية ، دون التدابير العينية ، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك

المادة 96

إلـغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل .9

المادة 97

العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية ، إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك . 37

المادة 98

تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية

المادة 99

التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا ، أو دفع مبلغ الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة . إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به

المادة 100

أحكام الفصلين 98 و 99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون ، والفصل 689 من المسطرة الجنائية

المادة 101

قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية