المادة 86

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية . ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها ، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي . ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة