يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله . 33 ويصدر القرار بهذا الإلغاء ، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية ، عن المحكمة التي كانت أمرت بالوضع القضائي . عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات ، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء
المادة 85
القانون الجنائي
