المادة 85

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله . 33 ويصدر القرار بهذا الإلغاء ، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية ، عن المحكمة التي كانت أمرت بالوضع القضائي . عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات ، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء