المادة 84

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه : - 1 أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم . - 2 أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة . - 3 أن يحكم بالعقوبة . - 4 أن يأمر ، علاوة على ذلك ، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين . وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة