يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة ، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه ، إن هو تمادى على مزاولة ذلك ، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم . ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة . ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا ، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن ، عادية كانت أو غير عادية
المادة 87
القانون الجنائي
