يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم عليه أن يحل بها - وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة عامة ، كما تتضمن عند الاقتضاء ، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي . ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من الإقامة وله ، إذا اقتضى الحال ، أن يسلم للمعنيين بالأمر رخصا مؤقتة بالإقامة في الأماكن الممنوعة عليهم . - 22 أضيفت الفقرة الرابعة بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر 30
المادة 74
القانون الجنائي
