المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة السجن ، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس . ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع
المادة 73
القانون الجنائي
