المادة 92

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا صدر على شخص ، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية ، أو مقيد لها ، حكم بعقوبة سالبة للحرية ، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان ، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة . 36 الباب الثاني : في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها (الفصول )104 – 93