إذا صدر على شخص ، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية ، أو مقيد لها ، حكم بعقوبة سالبة للحرية ، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان ، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة . 36 الباب الثاني : في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها (الفصول )104 – 93
المادة 92
القانون الجنائي
