مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و 104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي : - 1 موت المحكوم عليه . - 2 العفو الشامل . - 3 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه . - 4 العفو . - 5 التقادم . - 6 الإفراج الشرطي . - 7 إعادة الاعتبار . - 8 الصلح ، عندما ينص القانون على ذلك صراحة . على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية
المادة 93
القانون الجنائي
