إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في آن واحد ، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ . إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية ، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ، ينفذان حتما قبل غيرهما
المادة 91
القانون الجنائي
