المادة 91

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في آن واحد ، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ . إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية ، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ، ينفذان حتما قبل غيرهما