يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا ، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة ، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها ، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية . وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي ، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل . ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه . كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة . ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
المادة 90
القانون الجنائي
