يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة ، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير ، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة
المادة 89
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة ، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير ، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة