يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق ، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 أعلاه ، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها ، أو التواصل معها بأي وسيلة ، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية . -24 تمت إضافة الفصول 88-1 و 88-2 و 88-3 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر . 35
المادة 88-3
القانون الجنائي
