المادة 88-3

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق ، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 أعلاه ، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها ، أو التواصل معها بأي وسيلة ، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية . -24 تمت إضافة الفصول 88-1 و 88-2 و 88-3 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر . 35