المادة 88-2

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج ، كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات ، للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها . إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فإنه ، يخطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك . يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة