في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين ، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه ، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي : -1 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها ، أو التواصل معها بأي وسيلة ، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي ، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة . يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛ -2 خضوع المحكوم عليه ، خلال المدة المشار إليها في البند ( )1 أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ، لعلاج نفسي ملائم . يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا ، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن . يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية ، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن
المادة 88-1
القانون الجنائي
