التدابير الوقائية العينية هي : - 1 مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها
المادة 62
القانون الجنائي
القانون الجنائي
التدابير الوقائية العينية هي : - 1 مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها