المادة 61

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

التدابير الوقائية الشخصية هي : – 1 الإقصاء؛ - 2 الإجبار على الإقامة بمكان معين؛ - 3 المنع من الإقامة؛ - 4 الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛ - 5 الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛ - 6 الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛ - 7 عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ - 8 المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛ - 9 سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛ -10 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ -11 إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم